للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها (١) (ولا يؤثر الفاضل) في بطلان الحوالة (٢) فلو أَحال بخمسة من عشرة على خمسة (٣) أو بخمسة على خمسة من عشرة، صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه (٤) (وإذا صحت) الحوالة بأن اجتمعت شروطها (٥) (نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه (٦) وبريء المحيل) بمجرد الحوالة (٧) فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال (٨) .


(١) وهو عقد الإرفاق، إلى التماس الفضل بها، ولا يجوز ذلك، كما لا يجوز في القرض.
(٢) سواء كان الفاضل من المال المحال به أو المحال عليه.
(٣) صحت الحوالة، لاتفاق ما وقعت فيه، والباقي بحاله لربه.
(٤) لموافقة الخمسة للخمسة، ولا يضر كون أحدهما عن قرض مثلا والآخر عن ثمن مبيع ونحوه.
(٥) وهي أن تكون على دين مستقر، وأن يتفق الدينان، ويرضى المحيل، ويعلم المال المحال به وعليه، ويكون مما يصح السلم فيه من مثلي وغيره.
(٦) أي نقلت الحوالة الحق يعني المال المحال به إلى ذمة المحال عليه، إذ هي شرعا كذلك، لأنها براءة من دين.
(٧) أي وبريء المحيل من المال الذي أحال به، بمجرد الحوالة، قال الموفق وغيره: في قول عامة أهل العلم، لأنها مشتقة من تحويل الحق.
(٨) لأن الحق انتقل بذلك، فلم يعد الحق إلى المحيل أبدًا، وهذا مذهب الشافعي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>