للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والوداع (١) والباقي) من أفعال الحج وأقواله السابقة (سنن) (٢) كطواف القدوم (٣) والمبيت بمنى ليلة عرفة (٤) والاضطباع، والرمل في موضعهما (٥) وتقبيل الحجر (٦) والأذكار، والأدعية (٧) وصعود الصفا والمروة (٨) (وأركان العمرة) ثلاثة (٩) (إحرام وطواف وسعي) كالحج (١٠) .


(١) أي طواف الوداع في الأصح، ويسمَّى طواف الصدر، لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم، وفي الترغيب والمستوعب، لا يجب على غير الحاج، واختاره الشيخ.
(٢) لا يجب بتركه شيء.
(٣) عند الجمهور.
(٤) قطع به الأكثر، لأنها استراحة والدفع مع الإمام.
(٥) فالاضطباع في الأشواط السبعة، والرمل في الثلاثة الأول منها.
(٦) كلما حاذاه للأخبار.
(٧) في مواضعها المندوب إليها فيها كما تقدم.
(٨) للرجال دون النساء، وتقدم ذكر عدد درجه.
(٩) بالاستقراء وهو إجماع.
(١٠) أما الطواف فكالحج، والإحرام كذلك، جزم به المجد وغيره، وقال الوزير: أجمعوا على أن أفعال العمرة، من الإحرام، والطواف، والسعي، أركان لها كلها، وفي الفصول، السعي فيها ركن، بخلاف الحج، لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>