للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبًا (١) فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين (٢) أو قرية صغيرة (٣) أو في نتاج من فحل بني فلان، أو غنمه (٤) أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه، وانقطاعه (٥) .


(١) لم أرهم ذكروا هذه العبارة، لا في الفروع، ولا في الإنصاف، ولا في الإقناع، ولا في المنتهى، واستغربه غير واحد من الأصحاب.
(٢) عباراتهم مطلقة، لم يقيدوا البستان بالصغر، قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، كالإجماع من أهل العلم، ولابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أما في حائط بني فلان فلا» أي لا يجوز السلم، وقد كانوا في المدينة حين قدم عليهم يسلمون في ثمار النخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك، لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة، فلا تثمر شيئًا.
وقوله «في كيل معلوم، ووزن معلوم» احترازًا عن السلم في الأعيان، قال ابن القيم: إذا شرطه دخل في حد الغرر، لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم. اهـ. وإن أسلم في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه، فقال الشيخ وغيره: يجوز.
(٣) أي أو أسلم في قرية صغيرة لم يصح، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ومفهومه أن القرية إن كانت كبيرة صح، كما لو عين مسلم فيه من ناحية تبعد فيها آفة، كتمر المدينة مثلاً.
(٤) أي أو أسلم في بعير من نتاج فحل بني زيد مثلاً، أو في شاة من غنمه، أو في عبد مثل هذا العبد، ونحو ذلك لم يصح، أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين، أو صنجة معينة، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.
(٥) فلم يصح السلم، وهذا مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>