للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يعقدها) أي لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه) (١) لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه (٢) ويجب إذا اجتمعت شروطه (٣) (ولا جزية) وهي مال يؤخذ منهم، على وجه الصغار، كل عام (٤) .


(١) ويحرم عقدها من غيرهما ولا يصح.
(٢) ولأن ذلك يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة.
(٣) وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا، قالوا: وكون المعقود له كتابيا، وتقدم اختيار أخذها، من جميع الكفار، وأما نصارى العرب، ويهودهم ومجوسهم، من بني تغلب وغيرهم، فلا جزية عليهم، ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه الزكاة لأن عمر أضعفها عليهم، وقاله الشيخ وغيره، وإذا عقدها كتب أسماءهم وأسماء آبائهم، وخلاهم ودينهم، وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من تغير حاله.
(٤) أي كل سنة هلالية، وتجب بآخره، تتكرر بتكرر السنين، فإن انقضت سنون استوفيت كلها، وإن مات في أثناء السنة فقال مالك، والشافعي وأحمد:
تؤخذ جزية ما مضى، وإن لم يؤدها حتى أسلم، سقطت، والصغار بالفتح: الذل والهوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>