للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه يستحق بالعمل والحجة جميعًا (١) فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (٢) (مجانًا) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر (٣) لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير، والمضارب (٤) (ويقبل قول الولي) بيمينه (٥) (والحاكم) بغير يمين (٦) (بعد فك الحجر في النفقة) وقدرها (٧)


(١) فبالعمل كالزكاة، وبالحاجة لآية (فليأكل) ولخبر "كل" ومن يمنع الفقير عن معاشه بالمعروف، ونص أحمد على أكله منه بالمعروف.
(٢) أي العمل والحاجة في الولي، ولو لم يقدره حاكم.
(٣) أما الأب فلا يلزمه، رواية واحدة، لأن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، مع الحاجة وعدمها، والفقير غير الأب مجانًا على الأصح، لأن الله أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.
(٤) أي وهما لا يلزمهما عوض ما أخذاه على عملهما، فلم يلزم الولي، ولأنه لو وجب عليه إذا أيسر لكان واجبًا في الذمة قبل اليسار فإن اليسار ليس سببًا للوجوب، والآية والخبر لم يذكر فيهما عوض، ويأكل ناظر وقف بمعروف، قال الشيخ: لا يقدم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي يتيم، وأما الوكيل في الصدقة فلا يأكل منها شيئًا، لأجل عمله، لأنه منفذ، ليس بعامل، مُنَمٍّ، مثمر.
(٥) بلا نزاع، لأنه أمين كالمودع.
(٦) لولايته، وعدم التهمة، والأب كالحاكم وأولى، ولأنه ليس لولده عليه مخاصمة.
(٧) أي إذا ادعى من زال حجره تعديا في النفقة عليه، أو على ماله، أو تعديا في قدرها، ليرجع على الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>