للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يخالف عادة وعرفًا (١) ولو قال: أنفقت عليك منذ سنتين. فقال: من سنة. قدم قول الصبي (٢) لأن الأصل موافقته، قاله في المبدع (٣) (و) يقبل قول الولي أيضًا في وجود (الضرورة، والغبطة) إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره (٤) (و) يقبل قول الولي أيضًا في (التلف) (٥) .


(١) أو يعلم كذب الولي، فلا يقبل قوله، لمخالفته الظاهر، وتعتبر العادة والعرف في مسائل كثيرة، حتى جعلت أصلا، فالعادة محكمة، معمول بها شرعا، لقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن. رواه أحمد وهي عبارة عما يستقر في النفوس، من الأمور المتكررة، المعقولة عند ذوي الطباع السليمة، والعرف: كل ما عرفته النفوس، مما لا ترده الشريعة، وقيل: ما عرفه العقلاء بأن حسن، وأقرهم الشارع عليه.
(٢) أي فقال الصبي ونحوه – بعد فك الحجر عنه – بل من سنة. قدم قول الصبي وكذا لو قال الولي: مات أبوك من سنتين، وقال الصبي: بل من سنة، وأنفقت علي من أوان موته. قدم قول الصبي بيمينه.
(٣) وكذا قال القاضي: القول قول الغلام، لأن الأصل حياة والده، واختلافهما في أمر ليس الوصي أمينا فيه، فقدم قول من يوافق قوله الأصل.
(٤) أي وادعى الولي الضرورة والغبطة المقتضية لبيع العقار، ثم أنكره الصبي، وعلم منه، أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم، لكنه أحوط، دفعا للتهمة.
(٥) أي تلف مال المحجور عليه أو بعضه، لأنه أمين، لكن بيمينه، لاحتمال قول الصبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>