للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم تعزير بحلق لحية (١) وقطع طرف أو جرح (٢) أو أخذ مال أو إتلافه (٣) .


(١) لما فيه من المثلة، وأجمعوا على تحريم حلق اللحية، حكاه الشيخ وغيره، فيحرم التعزير به، للنهي عنه، ولأنه مثلة ومحرم لذاته، كقطع إصبع، وكما لا يجوز أن يعزر بحرام، كسقيه خمرا يشربها لا بتسويد وجه، ولا بأن ينادى عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه.
(٢) لأنه مثلة أيضا، ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف.
(٣) قالوا: لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به، وقال الشيخ وابن القيم: وغيرهما، يجوز بأخذ مال وإتلافه، فالتعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع منصوصة، كسلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، وكسر دنان الخمر، وشق ظروفه، وكهدم مسجد الضرار، وتضعيف العزم على من سرق من غير حرز، وحرمان القاتل سلبه، لما اعتدى على الأمير، وتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وتحريق قصر ابن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية، وإراقة اللبن المشوب، ونظائرها.
ولم يرو أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين، وأكابر الصحابة بذلك بعد موته، دليلا على أن ذلك غير منسوخ، ومدعي النسخ ليس معه حجة شرعية، من كتاب ولا سنة، والعين والتأليف المحرم، فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، كإراقة الخمر وتغيير الصورة، قال: وهو جائز على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها، وقول أبي محمد المقدسي: ولا يجوز أخذ ماله، يعني المعزر، فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>