للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال لابن عشرين: زنيت من ثلاثين سنة لم يحد (١) (وصريح القذف) قوله (يا زاني يا لوطي (٢) ونحوه) كيا عاهر (٣) أو قد زنيت أو زنى فرجك (٤) ويا منيوك ويا منيوكة، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد (٥) .


(١) للعلم بكذبه، وإن قال لمسلمة، زنيت وأنت نصرانية، أو وأنت أمة، ولم تكن كذلك، حد للعلم بكذبه، وأما شرط القاذف، فقال ابن رشد: اتفقوا على أنه البلوغ، والعقل، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما، أو غير مسلم.
(٢) ألفاظ القذف، تنقسم إلى صريح وكناية، وصريح القذف هو ما لا يحتمل غيره، كقول القاذف يا زاني، يا لوطي، لأن اللوطي في العرف، من يأتي الذكور، وإن قال: أردت بزاني، زاني العين ونحوه، أو أنك من قوم لوط، أوأنك تعمل عملهم، غير إتيان الذكور لم يقبل.
(٣) وأصل العهر، إتيان الرجل المرأة ليلا، للفجور بها، ثم غلب على الزنا، سواء جاءها أو جاءته، ليلا أو نهارا.
(٤) أو رأيتك تزنين، أو أنت أزنى الناس، ونحو ذلك، مما لا يحتمل غيره.
(٥) أي وصريح القذف، إن قال: يا منيوك، ويا منيوكة حد إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، فإن فسره بذلك، فليس قذفا، وذلك إذا قاله لها بعد عتقها. وفسره بفعل السيد قبل عتقها، وفسره بفعل الزوج قبل فراقها، إذ لا بد من تقييده بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>