(٢) تقبل فيه شهادة النساء، لما يأتي، وقال الوزير: اتفقوا على أنه تقبل شهادتين، فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والرضاع، والبكارة وعيوب النساء، وما يخفى على الرجال غالبا، وقال ابن رشد: لا خلاف في هذا، إلا في الرضاع فإن أبا حنيفة قال: مع الرجال، لأنه عنده من حقوق الأبدان، التي يطلع عليها الرجال والنساء. (٣) فيكفي فيه امرأة عدل، لما يأتي. (٤) فيكفي فيه امرأة عدل. (٥) فالرتق، أن يكون فرجها مسدودا، والقرن: لحم زائد ينبت فيه، والعفل، ورم في اللحمة وتقدم موضحا. (٦) هذا المذهب ونص عليه في رواية الجماعة، وقال الموفق: لا نعلم خلافا، في قبول شهادة النساء منفردات في الجملة.