للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويقبل في المال، وما يقصد به) المال (كالبيع والأجل، والخيار فيه) أي في البيع (١) (ونحوه) كالقرض، والرهن (٢) والغصب، والإجارة والشركة (٣) والشفعة، وضمان المال، وإتلافه (٤) والعتق والكتابة، والتدبير (٥) والوصية بالمال (٦) .


(١) وكذا الشراء، وتوابع البيع والشراء، من اشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد.
(٢) وكذا العواري، والودائع، والصلح، والإقرار بالمال، أو ما يوجب المال.
(٣) والحوالة والإبراء، والمطالبة بالشفعة، وإسقاطها.
(٤) والمساقاة والمزارعة، والمضاربة والجعالة، والهبة.
(٥) ومهر وتسميته ورق مجهول.
(٦) وكذا الوقف على معين أوله، وظاهره: أن الوصية، وكذا الوقف، إذا كانا لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، لا يكتفي فيها بشاهد ويمين لإمكان اليمين من المدعي، إذا كان معينا، وأما الجهة المطلقة، فلا يمكن اليمين فيها، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه إلى غيره، فلو أمكن حلف الجمع في الوصية
والوقف بأن يوصي أو يوقف على فقراء محلة معينة، يمكن حصرهم ثبت الوقف بشاهد وأيمانهم ولو انتقل الوقف إلى من بعدهم، لم يمنع ذلك ثبوته بشهادة المعينين أولا، كمالو وقف على زيد، ثم على الفقراء، ثبت بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم ثبوته الأول، ضمنا وتبعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>