للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخراج على أرض لها ماء تسقى به، ولو لم تزرع (١) لا على مساكن (٢) (ومن عجز عن عمارة أرضه) الخراجية (٣) (أجبر على إجارتها (٤) أو رفع يده عنها) بإجارة أو غيرها (٥) لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم (٦) (ويجري فيها الميراث) فتنتقل إلى وارث من كانت بيده، على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه (٧) .


(١) كالمؤجرة، وواجبها والحال ما ذكر خراج أقل ما يزرع، وهو درهم وقفيز، ولا خراج على ما لا يناله ماء، ولو أمكن زرعه، وإحياؤه ولم يفعل، وما لم ينبت، أو لم ينله إلا عاما بعد عام، نصف خراجه في كل عام، وهو على المالك، لأنه على رقبة الأرض كما تقدم.
(٢) فليس عليها خراج بالاتفاق، وإن حولت مزارع ونحوها فعليها.
(٣) وهي ما فتحت عنوة.
(٤) لئلا يتعطل خراجها على المسلمين.
(٥) أي أو غير الإجارة، كدفعها لمن يعمرها ويقوم بخراجها.
(٦) بسبب عجزه عن عمارتها، ويجوز شراء أرض الخراج استنقاذا، وذلك أن تنتقل إليها بما عليها من خراج، لامتناع الشراء الحقيقي، ويكره شراؤها للمسلم، لما في دفع الخراج من الذل، وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان، أو تخفيفه جاز، وسيأتي في المساقاة أن القائم في الكلف بالعدل كالمجاهد في سبيل الله.
(٧) كالملك ينتقل من مورث إلى وارث، إلا أنه ليس مثله من كل وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>