للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تبقى بعد استيفائه) ليردها على مالكها (١) وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها (٢) ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا (٣) وأهلية المستعير للتبرع له (٤) وهي مستحبة (٥) .


(١) أي تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها، كالدور، والعبيد، والثياب، والدواب ونحوها، ليردها على صاحبها، لاستعارته صلى الله عليه وسلم الفرس، والأدراع وغيرها، وخرج ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة، والأشربة وإن أعطاها بلفظ الإعارة احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف، ويجوز استعارة الدراهم والدنانير للوزن، فإن استعارها لينفقها فقرض.
(٢) أي وتنعقد الإعارة اتفاقًا بكل لفظ، كأعرتك هذا الشيء، أو أبحتك الانتفاع به، أو أعطنيه أركبه، أو أحمل عليه، فيسلمه إليه ونحوه، وتنعقد بكل فعل يدل على الإعارة، كدفع الدابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرد ونحوه، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا، بخلاف تغطية ضيفه بلحاف، أو إركاب منقطع لله، لأن يد رَبَّهِ عليها.
(٣) أي ويشترط لصحة الإعارة: أربعة شروط «أحدها» أهلية المعير للتبرع بالعارية شرعا، لأن الإعارة نوع من التبرع، فلا تصح من صغير، ومجنون، وسفيه، ومفلس، وقن، وولي يتيم من ماله، ولا من مكاتب، وناظر وقف.
(٤) أي والشرط الثاني أهلية مستعير للتبرع له بتلك العين المعارة، بأن يصح منه قبولها هبة، لشبه الإباحة بالهبة.
(٥) بإجماع المسلمين، حكاه الموفق وغيره، وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة، وقربة، مندوب إليها وأن للمعير فيها ثوابا، وتقدم قول بوجوبها، فتأكد الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>