(٢) حرة كانت أو أمة، وهو من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولاموته أما من عرف خبره ويأتي كتابه، فليس لامرأته أن تتزوج إجماعا، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب فسخ النكاح، وأما من انقطع خبره، ولم يعلم له موضع، فيأتي. (٣) أي في حكم ميراثه، في كتاب الفرائض. (٤) ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر عشرا. (٥) كمن غرق مركبه، أوفقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة ونحو ذلك، لما روى مالك وغيره، عن عمر في امرأة المفقود، تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، وهو مذهب الجمهور. وقال ابن القيم: حكم الخلفاء في امرأة المفقود، كما ثبت عن عمر، وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، خمسة من الصحابة، أمروها أن تتربص، قال ابن القيم وقول عمر: هو أصح الأقوال، وأحراها بالقياس، وقال الشيخ: هو الصواب، ولو مضت المدة تزوجت، واختاره ابن عبدوس، وصوبه في الإنصاف.