للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقبل قول زوج: أنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو ولادة، أو في وقت كذا (١) .

(السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود (٢) تتربص) حرة كانت أو أمة (ما تقدم في ميراثه) (٣) أي أربع سنين من فقده (٤) إن كان ظاهر غيبته الهلاك (٥) .


(١) حيث لا بينة لها، لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق، وعدده، فكذا في وقته، ولان ذلك يرجع إلى الاختلاف، في بقاء العدة، وهو الأصل.
(٢) حرة كانت أو أمة، وهو من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولاموته أما من عرف خبره ويأتي كتابه، فليس لامرأته أن تتزوج إجماعا، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب فسخ النكاح، وأما من انقطع خبره، ولم يعلم له موضع، فيأتي.
(٣) أي في حكم ميراثه، في كتاب الفرائض.
(٤) ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر عشرا.
(٥) كمن غرق مركبه، أوفقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة ونحو ذلك، لما روى مالك وغيره، عن عمر في امرأة المفقود، تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، وهو مذهب الجمهور.
وقال ابن القيم: حكم الخلفاء في امرأة المفقود، كما ثبت عن عمر، وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، خمسة من الصحابة، أمروها أن تتربص، قال ابن القيم وقول عمر: هو أصح الأقوال، وأحراها بالقياس، وقال الشيخ: هو الصواب، ولو مضت المدة تزوجت، واختاره ابن عبدوس، وصوبه في الإنصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>