للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن الفضل بينهما، لفواته وعدم عوده (١) وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أَرش جنايته (٢) .


(١) وهو العشرة في المثال، الحاصلة في زيادة العين المملوكة للمغصوب منه.
(٢) أي وإن جنى المغصوب على مالكه أو غيره، في نفس أو مال، فعلى غاصبه أرش جنايته، الأقل من أرش جنايته أو قيمته، لتعلق ذلك برقبة المغصوب، فهي نقص فيه، فضمنه كسائر نقصه، وجنايته على غاصبه هدر، قال في الإنصاف: بلا نزاع. وكذا ما أتلفه القن المغصوب من مال سيده أو أجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>