للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الزيادة الثانية غير الأولى (١) (و) إن كانت الزيادة الثانية (من جنسها) أي من جنس الزيادة الأولى (٢) كما لو نسي صنعة ثم تعلمها (٣) ولو صنعة بدل صنعة (لا يضمن) (٤) لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برئ منه (٥) (إلا أكثرهما) يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى، وكانت الأولى أكثر (٦)


(١) فلم يسقط ضمانها، وحكي قولا واحدًا، وإن سمن فبلغ مائة، ثم تعلم صنعة فبلغ مائتين، ثم هزل ونسي ضمن المائتين، وإن غصبه مفرطا في السمن، ثم هزل فزادت قيمته، أو لم تنقص ولم تزد رده، ولا شيء عليه، لأن الشرع إنما أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته، ولم تنقص قيمته، فلم يجب عليه شيء غير رده.
(٢) يعني الحادثة في يد الغاصب، وكذا عود ما نقص بعد الغصب.
(٣) أو هزل ثم سمن، أو أبق ثم عاد، ونحو ذلك.
(٤) أي ذلك النقص الحاصل بالنسيان، وكذا الهزال ونحوه قبل الرد، وعادت قيمته كما كان، لأن العلم الثاني ونحوه هو الأول. ولو كان تعلم صنعة كنساجة، بدل صنعة نسيت كخياطة، لأن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق، أو تعلم علما آخر ونحو ذلك لا يضمن، وهذا مذهب الشافعي.
(٥) أي لأن ما ذهب بنسيان الصنعة عاد بتعلمها، فهو كما لو مرض فنقصت قيمته، ثم برئ فعادت قيمته، لا يضمن لزوال الموجب للضمان في يده، واختاره الموفق وغيره.
(٦) كأن غصب عبدا نساجا يساوي مائة، فنسيها وصار يساوي ثمانين، فتعلم الخياطة فصار يساوي تسعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>