(٢) لأن هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا منه، كأنه قال: أوقعت عليك طلاقا، هذا الفعل من أجله، لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا، فلابد من تقديره فيه، ليصح لفظه به، فيكون صريحا فيه من غير نية، وقدم الموفق وغيره: أن هذا كناية ونصره. وقال أكثر الفقهاء: ليس بكناية، ولا يقع به طلاق. (٣) أي في كونها شريكة ضرتها في الطلاق، أو في كونها مثلها في الطلاق، لا يحتاج إلى نية، لأنه جعل الحكم فيهما واحدا، إما بالشركة في لفظه، أو بالمماثلة، ولا يحتمل غير ما فهم منه، فكان صريحا، كما لو أعاده عليها بلفظه. (٤) أي خطه، بأن يقرأ في العرف وقع، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وفي الفروع: يتخرج أنه لغو. وفي الإنصاف: النفس تميل إلى عدم الوقوع. أما لو خط بإصبعه على فخذه، أو في الهواء مثلا، ونحو ذلك، لم يسم خطا، وفي الإنصاف: لم يقع، بلا خلاف عند أكثر الأصحاب. (٥) لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، أشبهت النطق، هذا المشهور في المذهب، وعنه: أنه كناية فلا يقع من غير نية، جزم به في الوجيز، وصوبه في الإنصاف، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ومنصوص الشافعي، وذكره غير واحد قول الجمهور.