للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) لا بيع (سمك في ماء) لأنه غرر (١) ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه (٢) لأنه معلوم، يمكن تسليمه (٣) (ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه) من غاصبه (٤) لأنه لا يقدر على تسليمه (٥) فإن باعه من غاصبه، أو قادر على أخذه صح، لعدم الغرر (٦) .


(١) وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، والنهي يقتضي الفساد، والغرر ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه، أو ما كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكل بيع كان المقصود منه مجهولا، أو معجوزا عنه، غير مقدور عليه غرر، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر، كالضالة، والآبق، والطير في الهواء، والسمك في الماء.
(٢) أي ما لم يكن السمك مرئيا في ماء محوز، في نحو بركة، وحوض، يشاهده فيه، غير متصل بنهر، يسهل أخذه من ذلك الموضع فيصح بيعه.
(٣) يعني إذا كان في نحو بركة يشاهده، وسهل أخذه، فيصح بيعه، لانتفاء الغرر، ولو طال زمن تحصيله، فإن لم يسهل، بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع.
(٤) وعبارة غيره: ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه، لانتفاء الغرر، أو لقادر على أخذه منه، فيصح وإلا فلا، والمراد: إذا باعه راضيا، ولم يمنعه حتى باعه، فيصير حكمه حكم بيع المكره بلا حق.
(٥) أي لأن البائع، لا يقدر على تسليم المغصوب، فلم يصح البيع.
(٦) وإمكان القبض الذي هو أحد شروط البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>