للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الاستبراء (١)

مأخوذ من البراءة، وهي: التمييز والقطع (٢) وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (٣) (من ملك أمة يوطأ مثلها) (٤) ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك (٥) (من صغير وذكر وضدهما) وهو الكبير والمرأة (٦) .


(١) بالمد: طلب براءة رحم الإماء، خص بالإماء، للعلم ببراءة رحمهن من الحمل، وإن كانت الحرة شاركت الإماء في ذلك، فهي مفارقة لها في التكرار، فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة، وإنما خص الاستبراء بهذا الاسم، لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار ولا تعدد.
(٢) يقال: بري اللحم من العظم، إذا قطع منه وفصل.
(٣) أي من شأنه أن يقصد به ذلك، من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد، ومعلق عتقها عند حدوث الملك، أو زواله.
(٤) أخرج الصغيرة التي لا يواطأ مثلها، وهو قول مالك، وقال الموفق: وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق.
(٥) كإرث أو وصية أو عوض في إجارة أو جعالة، أو صلح وغير ذلك، فجمهور العلماء، على وجوب الاستبراء على المشتري، والمتهب، ونحوهم بجامع تجدد الملك.
(٦) ولو كان مجبوبا، أو ملكها من رجل قد استبرأها وعنه: لا يلزم الاستبراء إذا ملكها من طفل، أو امرأة، وهو مقتضى قواعد الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>