(٢) من الأنملة، قال في المبدع، بعد حكاية ابن الزاغوني، يجب أنملة، والأشهر يجزئ أقل منها، إذ لم يرد فيه تقدير. (٣) أي حكمه حكم المرأة أنه يقصر قدر أنملة. (٤) لأن الشعر ملك للسيد ويزيد في قيمته، ولم يتعين زواله، فلم يكن له ذلك كغير حالة الإحرام، فإن أذن له جاز، إذ الحق له. (٥) قال ابن المنذر: صح أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قص أظفاره، ولأنه من التفث، فيستحب قضاؤه. (٦) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها، ولأنه أغلظ المحرمات، ويفسد النسك، بخلاف غيره، قال الشيخ: فإذا فعل ذلك فقد تحلل، باتفاق المسلمين، التحلل الأول، فيلبس الثياب، ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج، ويصطاد، يعني خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء، وحكى الوزير وغيره: اتفاقهم على أن للمحرم تحللين، أولهما رمي جمرة العقبة، وآخرهما طواف الإفاضة.