للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غير سقاة ورعاة (١) سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا (٢) (كوصوله إليها) أي إلى مزدلفة (بعد الفجر) فعليه دم (٣) لأنه ترك نسكا واجبا (٤) (لا) إن وصل إليها (قبله) أي قبل الفجر، فلا دم عليه (٥) وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، وعاد إليها قبل الفجر، لا دم عليه (٦) (فإذا) أصبح بها (صلى الصبح) بغلس (٧) ثم (أتى المشعر الحرام) وهو جبل صغير بالمزدلفة (٨) .


(١) ونحوهم فإن لهم السقي، والرعي، وغير ذلك مما يماثله، ولا يلزمهم المبيت كليالي منى.
(٢) أي إن دفع قبل نصف الليل، لأنه فعل مأمور به، فلم يعذر بتركه.
(٣) قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٤) وهو المبيت بمزدلفة، لفعله صلى الله عليه وسلم وتقدم: أنه يجب جزء من الليل في الجملة، عند الجمهور.
(٥) لقوله: «من صلى صلاتنا هذه» ، يعني الفجر «ووقف معنا حتى ندفع فقد تم حجه» وتقدم.
(٦) لأنه حصل منه الوقوف المشروع في الوقت المنصوص.
(٧) وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والمراد في أول الوقت، لقول جابر صلى الصبح بها، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، وليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام.
(٨) يقال له: «قُزح» عليه بناء، وبه الميقدة، مشهور، يقف به الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>