للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما (١) واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح (٢) قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (٣) . وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أَسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته (٤) فإن أَسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما (٥) .


(١) لكونه أسلم وهي في العدة.
(٢) فدل الأثر على بقاء النكاح.
(٣) وروى مالك أيضًا قال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فارتحلت إليه، ودعته إلى الإسلام، فأسلم وقدم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيا على نكاحهما.
(٤) وقال الزهري: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم مهاجرًا، قبل انقضاء عدتها.
(٥) وهذا قول الجمهور، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بنكاحها الأول، رواه أبو داود، واحتج به أحمد، ولما قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ست سنين، ولا ذكر
للعدة في حديث، ولا أثر لها في بقاء النكاح، ولم ينجز الشارع الفرقة في حديث، ولا حدد نكاحها.
وقال ابن القيم: اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة، هل انقضت عدتها أم لا؟ وقد دل حكمه على أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته، من غير تجديد نكاح: ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه ألبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>