للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن إلا واحدًا (١) أو غلب صح، وصرف إليه (٢) ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة، من دراهم أو فلوس (٣) ووزن صنجة، وملء كيل، مجهولين (٤) (وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي: الكومة المجموعة من الطعام (٥) (أو) باع (قطيعا كل ذراع) من الثوب بكذا (٦) .


(١) أي وإن لم يكن في البلد المعقود فيه إلا نقد واحد، صح البيع وانصرف إليه لأنه تعين بانفراده.
(٢) لدلالة القرينة الحالية على إرادته، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن، ولم يعين النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد.
(٣) أو بر، ولو لم يعلما عددها، ولا وزنها.
(٤) عرفا، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة، كبعتك ونحوه، هذه الدار، بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء، أو الكيس دراهم، صح البيع، ولو كان في موضع فيه كيل معروف، اكتفاء بالمشاهدة، والصنج: شيء يتخذ من صفر، يضرب أحدهما بالآخر.
(٥) بلا كيل ولا وزن، جمعها صبار وصبر، وسميت صبرة، لإفراغ بعضها على بعض، وروى الأوزاعي مرفوعًا «من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافًا» .
(٦) أي بدرهم ونحوه، صح البيع (وكل) بالنصب: بدل من مفعول مقدر، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم، وقال ابن سيده: من العشرة إلى الأربعين وقيل: ثلاثون.

<<  <  ج: ص:  >  >>