للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى (١) (فرض كفاية) فإذا قام به من يكفي، سقط عن بقية المسلمين (٢) (وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه) (٣) وإن كان عبدا، لم يجز لسيده منعه (٤) لقوله تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (٥) .


(١) مالا كان حق الآدمي، كالبيع والقرض والغصب، أو غيره، كحد قذف.
(٢) أي إذا قام بالفرض في التحمل والأداء من يكفي، سقطت الفرضية عن بقية المسلمين، لحصول الغرض، قال الشيخ: يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها، بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة، أثموا كلهم، باتفاق العلماء، وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم.
(٣) تحمل الشهادة، كسائر فروض الكفايات، قال ابن القيم: التحمل والأداء حق، يأثم بتركه، وقال: قياس المذهب، أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه، لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه، فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل، وطرد هذا، الحاكم إذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه، فإنه يضمنه لأنه أتلفه عليه، بترك الحكم الواجب عليه.
(٤) أي من تحمل الشهادة إذا دعي إلى ذلك.
(٥) أي لتحمل الشهادة، فعليهم الإجابة ومذهب الجمهور، أنه فرض كفاية وفي الأداء إذا دعي للأداء، فعليه الإجابة عينا، إذا تعينت عليه، وقال ابن القيم: تعم التحمل والأداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>