للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم (١) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) .

(وأداؤها) أي أداء الشهادة (فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه) (٣) لقوله تعالى: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٤) (و) محل وجوبها إن (قدر) على أدائها (بلا ضرر) يلحقه (في بدنه أو عرضه، أو ماله أو أهله) (٥) .


(١) ولئلا يؤدي إلى امتناع الناس من تحملها، فيؤدي إلى ضياع الحقوق، فيجب التحمل والأداء، إذا دعي إليها أهل لها، لأن مقصود الشهادة، لا يحصل ممن ليس من أهلها.
(٢) أي فالتحمل فرض كفاية، كالأمر بالمعروف، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإلا تعين على من دعي إليه، أو علم أنه إذا كتم الشهادة ضاع حق صاحبه.
(٣) فيحرم كتمانها، فلو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه، ولا يصل إليه مستحقه إلا بشهادتهم، لزم أداؤها وتعين.
(٤) أي إذا دعيتم، إلى إقامة الشهادة، فلا تخفوها، ولا تغلوها (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) فاجر قلبه، وعيد شديد بمسخ القلب، وإنما خصه، لأنه موضع العلم بالشهادة، فدلت الآية على فرضية أدائها عينا، على من تحمل متى دعي إليها.
(٥) أي: وإن قدر بلا ضرر في بدنه، من ضرب أو حبس أو مشقة سير
أو ماله بأخذ شيء منه، أو تلف ونحو ذلك، أو أهله لغيبته عنهم، وفي عرضه لخوف التبذل بالتزكية، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك، لم تجب وليس المراد أن يلوموه عليها، فإنه ليس بمانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>