للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضًا (١) (وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف، وحكي ضمها (٢) (بعده) أي بعد الإيجاب (٣) فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا (٤) ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه (٥) (و) يصح القبول أيضا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر (٦) .


(١) أي وإن قصد بالقرض التملك، فهو غير مسمَّى بيعًا، وإنما هو عقد إرفاق.
(٢) حكاه في اللباب، والفتح أشهر وإيجاب الشيء، جعله واجبًا وقبوله التزامه والرضى به.
(٣) بأي لفظ دال على الرضا.
(٤) كوليتكه، أو أشركتك فيه، أو وهبتكه بكذا من الثمن، وكأعطيتكه بكذا.
(٥) كاشتريته، أو أخذته فليست منحصرة في لفظ بعينه، بل بكل ما أدى معنى البيع، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، وفي الإنصاف: بعتك أو قبلت إن شاء الله، صح بلا نزاع أعلمه.
(٦) نحو: بعني كذا بكذا، وينعقد الإيجاب بلفظ الأمر نحو: خذه ونحوه: لا بنحو ابتعه واشتره.

<<  <  ج: ص:  >  >>