للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (١) وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض، رواه الشافعي (٢) ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم (٣) وإن قتل بعض، وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم (٤) .

(ومن تاب منهم) أي من المحاربين (قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان) واجبا (لله) تعالى (من نفي وقطع) يد ورجل (وصلب وتحتم قتل) (٥) .


(١) تقطع يمنى يديه، ثم يسرى رجليه في مقام واحد، وحسمتا بنحو زيت مغلي، لينقطع الدم، ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل، إذا كانتا صحيحتين.
(٢) وروي عن ابن عباس: قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبرئيل بالحد فيهم: أن من قتل وأخذ المال، ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وقيل: إنه رواه أبو داود، وهو كالمسند، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا من حرز يبلغ نصاب السرقة شردوا متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، وهذا مذهب جمهور العلماء.
(٣) كما لو فعل ذلك كل منهم، وكالردء والطليع، عند جمهور العلماء.
(٤) كما لو فعل ذلك الكل، والقتل متحتم لا يدخله عفو إجماعا، الصلب هو ظاهر المذهب وتقدم.
(٥) أي ومن تاب من قطاع الطريق، قبل أن يقدر عليه لا بعده، سقط عنه من الحدود، ما كان واجبا لله تعالى، من نفي عن البلد، وقطع يد ورجل
من خلاف وصلب، ومن تحتم قتل، قال الموفق وغيره: بغير خلاف نعلمه، وعليه عمل الصحابة، اختاره الشيخ وغيره، للأخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>