للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطالع إذا لم يؤبر، يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب (١) (فإن بنى) المشتري (أَو غرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير (٢) بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع (٣) أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه (٤) أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه (٥) ثم غرس أو بنى (٦) (فللشفيع تملكه بقيمته) دفعا للضرر (٧) فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما (٨) .


(١) أي كما يتبع النماء المتصل في الرد بالعيب، والخيار، والإقالة، فيأخذ الشفيع الشقص بنمائه المتصل، لتبعيته له وعدم تميزه.
(٢) أي عن الأخذ بالشفعة، لغيبة أو صغر أو غير ذلك، ولم تسقط شفعته لما أظهره المشتري.
(٣) يعني في غيبة الشفيع.
(٤) أي قاسم المشتري لغيبة الشفيع أو صغره، ثم قدم الغائب، وبلغ الصغير، لم تسقط الشفعة، لأن ترك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنها.
(٥) كإظهاره أن الشقص موقوف عليه، أو موهوب له، أو أن الشراء لغيره، فترك الشفعة لذلك.
(٦) أي فيما ظهر له في القسمة.
(٧) أي فللشفيع تملك الغراس والبناء إذا علم الحال بقيمته حين تقويمه، لا بما أنفق المشتري، دفعا للضرر اللاحق بالقلع ونحوه، وهذا مذهب مالك والشافعي.
(٨) أي من الغراس والبناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>