للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ذوى الأرحام (١)

وهم: كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة (٢) و (يرثون بالتنزيل) أي بتنزيلهم منزلة من أَدلوا به من الورثة (٣) (الذكر والأُنثى) منهم (سواء) (٤) لأَنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأُنثاهم، كولد الأُم (٥) .


(١) وكيفية توريثهم، والأرحام جمع رحم، وهو القرابة، أي ذو نسب.
(٢) فمتى لم يوجد وارث صاحب فرض، أو لم يوجد معصب، ورث أولو الأرحام، عند أكثر أهل العلم، منهم عمر، وعلي، ومعاذ، وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، والأصح عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، لعموم قوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وقوله صلى الله عليه وسلم «الخال وارث من لا وارث له» .
قال ابن القيم: جاء من وجوه مختلفة، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها وجمهور العلماء يورثونه، وهو قول أكثر الصحابة، وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها. اهـ. وقوله «هل له من نسب أو رحم؟» وغير ذلك، كالجد لأم، ينتسب بالولادة، ولأن لهم سببين، إسلاما ورحما، وبيت المال له سبب واحد، وهو الإسلام.
(٣) بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث، فيأخذ ميراثه.
(٤) ولو كان أبوهما واحدا وأمهما واحدة.
(٥) أي كما يرث ولد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فهم معتبرون بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>