للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي خمس المسأَلة، وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة أَربعة وعشرون دينارا (١) وإِن ضربت سهام كل وارث في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة، خرج نصيبه من التركة (٢) وإِن قسمت عليَّ القراريط، فهي في عرف أَهل مصر والشام أَربعة وعشرون قيراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة، واقسم كما مر (٣) .


(١) فصار مجموعها تسعين دينارا، وهذه أحسن الطرق، حيث سهلت.
(٢) مثاله أن تضرب ما للأب وهو اثنان من خمسة عشر في مجموع التركة، وهو تسعون، يكون مائة وثمانين، تقسمها على السهام الخمسة عشر، فله نصف ما يحصل لكل سهم من أسهمه فيكون له اثنا عشر، ثم تعمل للأم كذلك، ثم أسهم الزوج ثلاثة، تضربها كذلك، وتقسمها على السهام المذكورة، فيكون لكل سهم من أسهمه اثنا عشر، فله نصف مجموعها ثمانية عشر، ثم ما للبنتين كذلك، وقس على ذلك.
وإن شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث، بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فهو نصيبه، وإن كان بين المسألة والتركة موافقة، فاقسم وفق التركة على وفق المسألة.
(٣) وأي عدد أردت قيراطه، فاقسمه على أربعة وعشرين، فالخارج قيراطه، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا، فانسبه إلى سهم القيراط، وأعطه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>