(٢) أي في الطهر، فهو سنة. (٣) أي وتركها، بأن لا يطلقها حتى تنقضي عدتها من الأولى، إذ المقصود فراقها، وقد حصل بالأولى. (٤) وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: طلاق السنة واحدة، ثم تركها حتى تحيض ثلاث حيض، وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يسمها فيه، طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض، أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. فصارت السنة في حقها من وجهين، من جهة العدد، وهو أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، وذكره ابن المنذر، وابن عبد البر إجماع العلماء.