للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الإطلاق يقتضي السلامة (١) (ودية) الحر (الكتابي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم) (٢) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أحمد (٣) وكذا جراحه (٤) (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن (٥) (و) دية (الوثني) المعاهد أو المستأمن (ثمان مائة درهم) كسائر المشركين (٦) .


(١) أي من العيوب، وذكره غير واحد قولا واحدا.
(٢) هذا ظاهر المذهب، وقال أبو بكر رواية واحدة، ومذهب مالك، والذمي: هو من يؤدي الجزية من المشركين، والمعاهد: هو الذي يعاهده السلطان، وهو في بلده، والمستأمن، هو الذي يعطي أمانا، أو يسافر إلينا تاجرا، أو زائرا أو نحوهما.
(٣) ورواه أبو داود وغيره، وفي لفظ: «دية المعاهد نصف دية المسلم» قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده.
(٤) أي الكتابي فتعتبر بالنسبة من ديته،، لأن الجرح تابع للقتل.
(٥) بدارنا أو غيرها ثمان مائة درهم، في قول عمر وعثمان، وابن مسعود، وغيرهم، وذهب إليه أكثر أهل العلم، وقال في الإنصاف بلا نزاع، لما روى ابن عدي، عن عقبة بن عامر مرفوعا، «دية المجوسي ثمان مائة درهم» قال أحمد: ما أقل من اختلف في دية المجوسي.
(٦) من الدهرين، ومن لا كتاب لهم، كالترك ومن عبد ما استحسن ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد، وإن لم يكن لهم أمان ولا عهد، فلا دية لهم، لأن دماءهم مهدرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>