(٢) أي الشك في الطلاق وغيره: هو التردد بين أمرين، لا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ وهو هنا: مطلق التردد، بين وجود المشكوك فيه؛ من طلاق، أو عدده، أو شرطه، وعدمه؛ فيدخل فيه الظن، والوهم. (٣) لم تطلق بلا نزاع، لأن النكاح يقين فلا يزول بالشك، ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض، فلا يزول به النكاح، وهذا قول الجمهور. (٤) كأن يقول إذا دخلت الدار فأنت طالق، فيشك أنها دخلتها، فلا تطلق بمجرد الشك، على الصحيح من المذهب، وقيل يلزمه مع شرط عدمي، نحو لقد فعلت كذا، أو إن لم أفعله اليوم، فمضى وشك في فعله؛ وأفتى الشيخ: أنه لا يحنث، لأنه عاجز عن البر. (٥) كإن قام زيد فامرأتي طالق، أو إن لم يقم زيد اليوم، فامرأتي طالق. (٦) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والأصل فيه حديث «فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن» وحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وحديث «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وغير ذلك.