للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يسد فمه وأنفه (١) أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله (٢) السادسة: أشار إليها بقوله (أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب، فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا) بشرط تعذر الطلب عليه (٣) وإلا فهدر (٤) السابعة ما أشار إليها بقوله (أو يقتله بسحر) يقتل غالبا (٥) .


(١) زمنا يموت في مثله عادة فيموت، أو يغمه بوسادة.
(٢) أي يعصر خصيتيه عصرا يقتله غالبا، فمات في مدة يموت في مثلها غالبا فعمد، لأنه يقتل غالبا، فيقتل به في نحو تلك الصور، وإن كان في مدة لا يموت مثله فيها غالبا فشبه عمد، إلا أن يكون يسيرا إلى غاية، بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات فهدر.
(٣) فعليه القود، وكذا لو منعه الدفاء، في الشتاء ولياليه الباردة حتى مات، لأن هذا يقتل غالبا، وهذا يختلف باختلاف الناس، والزمان، والأحوال فإذا عطشه في شدة الحر مات في الزمن القليل، وإن كان ريان والزمن بارد أو معتدل، لم يمت إلا في زمن طويل، فيعتبر هذا فيه.
(٤) أي وإن لم يتعذر عليه الطلب، وتركه حتى مات فهدر، لأنه المهلك لنفسه، وإن كان منعه الطعام أو الشراب، أو التدفئة في مدة لا يموت فيها غالبا فعمد الخطأ وكذا إن شككنا لم يجب القود، ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية، وكان لا يقدر فيه على طعام وشراب، أو أخذ دابته فهلك بذلك، أو هلكت دابته فعليه ضمان ما تلف.
(٥) فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله بمحدد، وإن
قال: لم أعلمه قاتلا، لم يقبل قوله، فهو كسم حكما، وإذا وجب قتله بالمسحر وقتل، كان قتله به حدا، قاله ابن البناء، وصححه في الإنصاف، وقدم الموفق وغيره، يقتل قصاصا، لتقديم حق الآدمي، وتجب دية المقتول في تركة الساحر.
وأما المعيان الذي يقتل بعينه، فقال ابن نصر الله: ينبغي أن يلحق بالساحر، الذي يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها، ويفعله باختياره وجب به القصاص لأنه فعل به ما يقتل غالبا، وإن فعله بغير قصد الجناية، فيتوجه أنه خطأ، وقال ابن القيم: إن كان ذلك بغير اختياره، بل غلب على نفسه، لم يقتص منه، وعليه الدية، وإن عمد ذلك، وقدر على رده، وعلم أنه يقتل به، ساغ للوالي أن يقتله، بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء، كما أعان هو المقتول، وأما قتله بالسيف فلا، لأنه غير مماثل للجناية.
قال: وسألت شيخنا عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال، كما قتل به، وقال: في الولي والصوفي إذا قتلا معصوما، بحالهما المحرمة المكروهة لا المباحة ونحوها، المبيحين لذلك، كحال غيبوبة عن إدراك أحوال الدنيا، فعليهما القود، بمثل حالهما، القاتل له منها كهما من مثلهما، كقتل العائن بعين مثله، بخلاف الساحر، فبالسيف لكفره به في مفصل عنقه، فإن لم يوجد عائن، ولا صوفي كذلك، فهل يحبسان حتى يموتا، كالممسك أو يوجد مثلهما احتمالات، ذكر نحوه في الإنصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>