للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) (١) أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) (٢) لأن للوالد الأخذ من مال ولده، لما تقدم (٣) ويملكه الأب بالقبض مع النية (٤) (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للأَلف، وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها (٥) وكذا إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية (٦) .


(١) صحت التسمية، فروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف، فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك، وروي عن علي بن الحسين وغيره.
(٢) أي أو تزوجها على أن كل الصداق للأب، صحت التسمية، إن صح تملكه من مال ولده، بكونه حرا رشيدا، وأن لا يعطيه لغيرها من أولاده، وأن لا يكون ذلك في مرضهما، وأن لا يجحف بمال البنت، وقال الشيخ: لا يتصور الإجحاف، لعدم ملكها له، وإن لم يكن ممن يصح تملكه من مال ولده فالكل لها.
(٣) من بيان شروطه في الهبة، ولقوله «أنت ومالك لأبيك» ، «وإن أولادكم من كسبكم» ولقصة شعيب، فإنه زوج موسى على رعاية غنمه.
(٤) أي نية التملك.
(٥) لأن الألف الذي قبضته نصف الصداق، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، لقوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} دون الألف الذي قبضه أبوها، لأنه أخذ من مال ابنته ألفا، فلا يجوز الرجوع به عليه.
(٦) أي نية التملك، وفي الإنصاف: يملك ما اشترطه بنفس العقد، كما تملك هي، لكن يقدر فيه الإنتقال إلى الزوجة، ثم إلى الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>