للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم لا تعزير على جان (١) (فإن اختار) ولي الجناية (القود أو عفا عن الدية فقط) أي دون القصاص (٢) (فله أخذها) أي أخذ الدية (٣) لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى (٤) (و) له (الصلح على أكثر منها) أي من الدية (٥) .


(١) لأنه إنما عليه حق واحد، وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ، وتقدم قول الشيخ: إن العفو إحسان، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا، إلا بعد العدل إلى الدية.
(٢) لأن الواجب أحد شيئين لا بعينه، سواء عفا عن القصاص مطلقا، أو إلى الدية.
(٣) لما فيه من المصلحة له وللجاني، حيث أن الواجب غير معين، فإذا ترك أحدهما تعين الآخر، فإن اختار القصاص تعين لذلك، وإن اختار بعد ذلك العفو، إلى الدية فله ذلك، جزم به القاضي وغيره، وهو المشهور في المذهب، وقول غير واحد من السلف.
(٤) وهو الدية لأنها أقل من حقه، وتكون بدلا عن القصاص.
(٥) أي لمن وجب له القصاص، الصلح على أكثر من الدية، وتقدم في باب الصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>