للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه، والمقتص منه (في الصحة والكمال (١) فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة بـ) يد أو رجل (شلاء (٢) ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتـ) هما (٣) (ولا) تؤخذ (عين صحيحة بـ) عين (قائمة (٤)) وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري (٥) ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا، لنقص ذلك (٦) .


(١) لاعتماد القصاص على المماثلة.
(٢) لأنه لا نفع فيها سوى الجمال، فلا تؤخذ بما فيه نفع، قال الموفق: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل، صحيحة بشلاء، إلا ما حكي عن داود.
(٣) فلو قطع من له خمس أصابع، من يد أو رجل، يد أو رجل من له أربع أو ثلاث أصابع، لم يجز، قولا واحدا لأنها فوق حقه.
(٤) قولا واحدا.
(٥) فليستا بمتساويتين، فلا تؤخذ الصحيحة بالناقصة.
(٦) وزيادة المأخوذ على المفوت، فلا يكون مقاصة، قال الموفق: لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس، لا نعلم فيه خلافا، ولا يؤخذ ذكر صحيح بأشل، ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين، لأنه لا نفع فيهما، فيكون قد أخذ أكثر من حقه، وهذا مذهب مالك وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>