للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى امتص ثم قطعه لتنفس (١) أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه (٢) فإن عاد ولو قريبا فثنتان (٣) .


(١) أو شبع أو ملة، فرضعة.
(٢) كانتقاله من امرأة إلى امرأة غيرها، أو أخرج الثدي من فمه، إذ المرجع فيها إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره، أو قطع عليه فرضعة.
(٣) لأن العود ارتضاع، والشارع لم يحدد الرضعة بزمان، فوجب أن يكون القريب كالبعيد، بشرط وصولهما إلى الجوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>