للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا علقه) أي علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق (١) أو أنت طالق إن قمت (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط (٢) (ولو قال عجلته) أي عجلت ما علقته، لم يتعجل (٣) لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره (٤) فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع (٥) فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضًا (٦) (وإن قال) – من علق الطلاق بشرط – (سبق لساني بالشرط ولم أُرده؛ وقع) الطلاق


(١) أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، قال في الإنصاف: يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف.
(٢) لأنه إزالة ملك، بني على التغليب والسراية، أشبه العتق، قال الشيخ: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط أولى.
(٣) أي ولو قال – بعد تعليقه الطلاق بشرط – عجلت ما علقته؛ لم يتعجل الطلاق، أو قال: أوقعته؛ لم يتعجل.
(٤) وذكروه قولاً واحدًا، وقيل: يتعجل إذا عجله؛ وهو ظاهر بحث الشيخ، فإنه قال: فيما قاله جمهور الأصحاب نظر؛ ونظره في الاختيارات، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى، وحقوق العباد في الجملة سواء، تأجلت شرعا، أو شرطا.
(٥) بها طلقة.
(٦) أي الطلاق المعلق، لوجود شرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>