(٢) قارنا كان أو مفردا، نص عليه، كسائر المحظورات وقال القاضي وغيره: إن لم يجد بدنة أخرج بقرة، فإن لم يجد، فسبعا من الغنم، لقيامها مقامها في الأضاحي. (٣) أي ويجب بوطء في فرج في الحج، بعد التحلل الأول شاة قارنا كان أو مفردا. (٤) قاله ابن عمر وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، رواه عنهم الأثرم وغيره، ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة، فيكون إجماعا، وقال بعض الشافعية، لقضاء جميع الصحابة بها، ولم يعرف لهم مخالف فيكون بدله، مقيسا على بدل دم المتعة. (٥) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك كفدية الأذى أو صدقة أو نسك، ولأنها أحد النسكين، فوجبت شاة، لأن حكم العمرة أخف، وذكرها ههنا والله أعلم بطريق التبعية، لا لكونها من هذا القسم.