للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) (١) لأنها من أعلام الدين الظاهرة (٢) (و) أول (وقتها كصلاة الضحى) (٣) لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع (٤) .


(١) كالأذان، فيقاتلون على تركها، وذلك مع استكمال شروطها فيهم، وقال عثمان: من الأصحاب من عبر هنا وفي باب الأذان بالاتفاق، وبعضهم بالترك، والظاهر أنه من قبيل الاحتباك، وهو أن يحذف من الجملتين ما يدل على الأخرى، فالتقدير: إذا حصل اتفاق وترك، قاتلهم الإمام، أما الاتفاق وحده، فهو عزم على الترك، لا ترك حقيقة، وكذا الترك بلا اتفاق، يكون جهلاً أو كسلاً أو تهاونًا، فلا يقاتلون عليه ابتداء، بل يؤمرون أولاً، فإن امتثلوا وإلا قوتوا لاجتماع الأمرين إذًا، أعني الترك والاتفاق اهـ. وكره أن ينصرف من حضر مصلى العيد ويتركها، كتفويتها من غير عذر، ويحرم على القول بوجوبها عينًا وإن لم يتم العدد إلا به وجب.
(٢) وفي تركها تهاون بالدين.
(٣) أي أول وقت صلاة العيدين، كأول وقت صلاة الضحى، وتقدم أن أول وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح، وبدليل الإجماع على أن فعلها ذلك الوقت أفضل، ولأنه قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، كما لم يكن قبل طلوعها، ولو كان لها وقت قبل ذلك، لكان تقييده بطلوعها تحكما بغير نص، والاختلاف في الكراهة، وإلا فهي صحيحة، على كل من المذهبين.
(٤) وقال: بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يفعل إلا الأفضل اهـ واستمر عمل المسلمين عليه، ولأبي داود وابن ماجه بسند صحيح على شرط مسلم، عن عبد الله بن بسر، قال: ذلك حين التسبيح، أي حين يصلي صلاة الضحى
وللطبراني وذلك حين يسبح الضحى، وأحسن ما ورد في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب، أورده الحافظ وغيره: كان يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح، وقال بعضهم وهو من انبساط الشمس إلى الزوال، لا أعلم فيه خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>