للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ويلزمه) أي الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع) ليال، إذا طلبت (٢) لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها (٣) وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر (٤) .


(١) في أحكام الميت، والجماع، ولزومها المنزل، وما يتعلق بذلك.
(٢) ذلك، لأن الحق لها، ولم يكن ثم عذر.
(٣) هذا التعليل نظره الشيخ، كما يأتي.
(٤) وذلك في امرأة أثنت على زوجها، بقيام الليل، وصيام النهار، فقال إنها جاءت تشكوه. وأرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة، وهي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن، يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، فقال نعم القاضي أنت، رواه سعيد، ولم ينكر، فكان كالإجماع، وهكذا ذكر الأصحاب رحمهم الله.
وفي الاختيارات: يتوجه أن لا يقدر قسم الابتداء الواجب، كما لا يتقدر الوطء، بل يكون بحسب الحاجة، فإنه قد يقال: التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة، يكون حال الإنفراد كحال الاجتماع، وعلى هذا فتحمل قصة كعب، على أنه تقدير شخص لا يراعى.
وقول أصحابنا: يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع. هذا المبيت يتضمن شيئين، أحدهما المجامعة في المنزل، والثاني في المضجع؛ وقوله تعالى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} مع قول صلى الله عليه وسلم «ولا يهجر إلا في المضجع» دليل على وجوب المبيت في المضجع، ودليل على أنه لا يهجر المنزل، ونص أحمد في الذي يصوم النهار، ويقوم الليل، يدل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما ذكروه في النشوز، إذا نشزت هجرها في المضجع، دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>