وقال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحد شرعا، يحمل على العرف، كالحرز، والقبض (٢) وخاصا فيهما أو في أحدهما، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلا في شيء، وقال ابن رشد: اتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق، سواء كان حقا لله أو حقا للآدميين، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى. (٣) وهذا عام في النظر، عام في العمل. (٤) أي القضاء والعمل. (٥) وهذا خاص في النظر، خاص في العمل. (٦) أي القضاء والعمل، قال الشيخ: ولاية الأحكام يجوز تبعيضها ولا يجب أن يكون عالما في غير ولايته، فإن منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا، وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقود الانكحة وفسخها، لم يجب أن يعرف إلا ذلك، وعلى هذا إذا قال: اقض فيما تعلم، كما يقول أفت فيما تعلم، جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجا عن ولايته، كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار، وفي الحكمين في جزاء الصيد.