للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنظر في وقوف عمله، ليعمل بشرطها (١) وتنفيذ الوصايا (٢) وتزويج من لا ولي لها) من النساء (٣) (وإقامة الحدود (٤) وإمامة الجمعة والعيد) ما لم يخصا بإمام (٥) (والنظر في مصالح عمله، بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها (٦) ونحوه) كجباية خراج وزكاة، ما لم يخصا بعامل (٧) وتصفح شهوده وأمنائه، ليستبدل بمن يثبت جرحه (٨) .


(١) أي والنظر في وقوف عمله، أي ولايته، ليعمل بشرط الأوقاف، التي في محل نفوذ حكمه، لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها، على شرط الواقف، سواء كان له ناظر خاص أولا.
(٢) لأن الميت محتاج إلى ذلك، كغيره.
(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ، والقاضي نائب السلطان.
(٤) لأنه صلى الله عليه وسلم: كان يقيمها والخلفاء من بعده، ونقل أبو طالب: أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب، وليس له مواريث، والوصايا والفروج، والحدود والرجم، إنما يكون هذا في القاضي.
(٥) أي وتفيد ولايته إقامة الجمعة، ونصب إمامها، وإقامة العيد، لأن الخلفاء كانوا يقيمونها.
(٦) جمع فناء، ما اتسع أمام دور عمله، لأنه مرصد للمصالح.
(٧) يجيبها من جهة الإمام.
(٨) ويستبقى من يصلح، لأن العادة، في القضاة ذلك، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>