للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في نفقة البهائم (١)

(و) يجب (عليه علف بهائمه، وسقيها وما يصلحها) (٢) لقوله عليه السلام: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا،

فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»

متفق عليه (٣) (و) يجب عليه (أن لا يحملها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها (٤) .


(١) أي في بيان وجوب نفقة البهائم، وتحميلها، والانتفاع بها، وحلبها ووسمها، وغير ذلك.
(٢) قال الوزير: للإمام أن يجبره على نفقتها، أو بيعها عند مالك والشافعي وأحمد.
(٣) من حديث ابن عمر وأبي هريرة، فدل على تحريم تعذيبها، بمثل هذا الفعل من دون طعام، ولا شراب لأن ذلك من تعذيب خلق الله، وقد نهى الشارع عنه، ودل على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار، ترك الهرة عن الإنفاق عليها، وحبسها، وإذا كان ثابتا في مثلها، فثبوته في مثل لحيوانات التي تملك أولى، لأنها محبوسة، مشغولة بمصالح المالك، وهذا مذهب جمهور العلماء.
(٤) لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه، فاللإمام أن يمنعه من أن يحملها ما لا تطيق وهو مذهب مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>