للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب (١) وإبل وحمر لحرث ونحوه (٢) ويحرم لعنها (٣) وضرب وجه ووسم فيه (٤) (ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها) لقوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار» (٥) (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت) لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته (٦) .


(١) وإن لم يكن المقصود منها ذلك، ولما في الصحيحين «بينما رجل يسوق بقرة، أراد أن يركبها، إذ قالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث» أي هو معظم النفع، ولا يلزم منه منع غيره.
(٢) لأن مقتضى الملك، جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه، كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس.
(٣) لقصة المرأة التي لعنت ناقة فقال - صلى الله عليه وسلم - «خذوا ما عليها، ودعوها مكانها، ملعونة» وحديث أبي برزة «لا تصحبنا ناقة عليها لعنة» رواهما مسلم وغيره.
(٤) أي في وجه للعنه - صلى الله عليه وسلم - من وسم أو ضرب الوجه ويجوز في غير الوجه، لغرض صحيح كالمداوة.
(٥) فدل الحديث بعمومه: على النهي عن الإضرار بولد البهيمة، ولأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة.
(٦) لأن ذلك واجب عليه، فيجبر عليه، كما يجبر على سائر الواجبات، وعن سهل بن الحنظلية، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة» ولما تقدم من النهي عن تعذيبها، ولا يجوز قتلها، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>