للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا كان أبواه مسلمين) حرين أو أحدهما كذلك (١) (لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما) (٢) لقوله عليه السلام «ففيهما فجاهد» صححه الترمذي (٣) .


(١) أي مسلم حر عاقل.
(٢) قال الوزير وابن رشد وغيرهما: باتفاق العلماء، إلا أن يكون عليه فرض عين، مثل أن لا يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به.
(٣) وروي البخاري معناه من حديث ابن عمر، ولأبي داود من حديث أبي سعيد «إن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما» يعني بطاعتهما بعدم الخروج في الجهاد، وذلك لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وجمهور العلماء أنه يحرم إذا منعاه أو أحدهما يشرط كونهما مسلمين حرين، قال الوزير: ولا تصح الاستنابة في الجهاد بجعل، ولا بتبرع، ولا بأجرة عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، سواء تعين المستنيب، أو لم يتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>