للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتثبت) الشفعة (لشريك في أرض تجب قسمتها) (١) فلا شفعة في منقول، كسيف ونحوه (٢) لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص (٣) ولا فيما لا تجب قسمته، كحمام، ودور صغيرة ونحوها (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة» رواه أبو عبيدة في الغريب (٥) .


(١) أي قسمة إجبار، قال الشيخ وغيره: باتفاق الأئمة، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «الشفعة فيما لم يقسم» .
(٢) كجوهر، وحيوان، وسفينة، وزرع، وثمرة، لأنه لا يبقى على الدوام، ولا يدوم ضرره، وهذا مذهب الجمهور.
(٣) يعني في قوله «إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق» وقوله «قضى بالشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع» وهو المنزل "أو حائط" وغير ذلك.
(٤) كبئر، وطرق ضيقة لا تقبل القسمة.
(٥) ورواه الخطابي في رؤوس المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>