(٢) ويأمره بالاجتهاد في إقامة الحق، لأن ذلك تذكرة له بما يجب عليه فعله، وإعانة له في إقامة الحق، وتقوية لقلبه، وتنبيه على اعتناء الإمام بأمر الشرع، وأهله. (٣) والعدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب، كما أن الظلم من المنكر الذي تبغضه القلوب وتذمه، قال الشيخ: ومن فعل ما يمكنه، لم يلزمه ما يعجز عنه. (٤) لأن القضاء فرض كفاية، ولا قدرة لغيره على القيام به إذا، فتعين عليه، ولئلا تضيع حقوق الناس، فإن لم يطلب له، أو وجد موثوق به غيره، لم يلزمه الدخول فيه، وإلا لزمه. (٥) أي إن لم يشغله الدخول في القضاء عما هو أهم منه، كأمر دينه فلا يلزمه إذا الدخول فيه، ومع وجود غيره، الأفضل أن لا يجيب، وكره له طلبه إذا. (٦) بأن يبذله طالب القضاء، وكذا أخذ الوالي لذلك، وهو من أكل المال بالباطل. (٧) أي ويحرم طلب القضاء، وفيه مباشر أهل، أي صالح له، ولو كان الطالب أهلا، وإلا جاز بلا مال، وظاهر تخصيص الكراهة بالطلب، أنه لا يكره تولية الحريص، ولا ينفي أن غيره أولى، ووجه في الفروع، يكره، وصوبه في الإنصاف. ويحرم الدخول في القضاء على من لا يحسنه، ولم تجتمع فيه شروطه، والشفاعة له وإعانته على التولية، ويحرم الدخول فيه، إذا لم يمكنه القيام بالواجب، لظلم السلطان أو غيره، ويتأكد الامتناع، ويصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم.