للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويغسل قدميه) ثانيا (مكانا آخر) (١) ويكفي الظن في الإسباغ (٢) قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء (٣) (و) الغسل (المجزئ) أي الكافي (٤) (أن ينوي) كما تقدم (٥) (ويسمى) فيقول: بسم الله (ويعم بدنه بالغسل مرة) (٦) .


(١) لحديث ميمونة، توضأ ثم أفاض الماء عليه، ثم تنحى فغسل قدميه ولهما نحوه من حديث عائشة، وهو أكمل وفي رواية: غير قدميه، ثم أفاض الماء عليه، ثم تنحى فغسل قدميه، وعن عائشة بمعناه، قال الحافظ: وهو مذهب الجمهور، وقيل: لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه، وهو مذهب مالك والشافعي وتكره إعادة الوضوء بعد الغسل، لحديث عائشة كان لا يتوضأ بعد الغسل، صححه الترمذي ولا يستحب وضوءان لغسل واحد اتفاقا.
(٢) على الصحيح من المذهب، لحديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته والإسباغ الإبلاغ، وتقدم ويأتي أيضا.
(٣) يعني إلى ما تحته، ويروى فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه، لكن قال ابن القيم وغيره: إنه ضعيف، فإن علم عدم وصول الماء إلى ما تحته وجب، ليصل الماء إليه.
(٤) يعني المشتمل على الواجبات فقط، الحاصل به الاستغناء في الغسل.
(٥) أي في صفة الغسل الكامل، وفي المقنع، يغسل ما به من أذى وينوي، وعند أبي الخطاب وغيره، يغسل فرجه ثم ينوي، وظاهر الخرقي أنه لا بد من تقدم الاستنجاء على الغسل كالوضوء، وفي المبدع: ظاهر المذهب أنه لا يشترط في المجزئ.
(٦) بلا نزاع قال ابن عبد البر: إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه، وهذا إجماع إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>