للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف (١) والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة (٢) وباطن الشعر وظاهره مع مسترسلة (٣) وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها (٤) ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث (٥) ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض (٦) .


(١) لا العينين فلا يجب ولا يسن.
(٢) لعموم النصوص، وقال في الإنصاف، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
(٣) من ذكر وأنثى لقوله تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود وغيره، وفي المغني وغيره، عند الأصحاب وغيرهم عدم وجوب غسل الشعر المسترسل، ولمسلم واغمزي قرونك قال الشيخ: فيه دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل.
(٤) بأن كان مفتوقا لأنها في حكم الظاهر وإلا فلا.
(٥) أي يرتفع حدث أكبر وأصغر، من جنابة وحيض ونحوهما، قبل زوال الحكم بطهارة نجاسة على البدن، لا تمنع وصول الماء، وإلا وجبت إزالتها، ويبقى حكمها إلى أن تغسل وهذا بناء على أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس أو الطاهر وقدم المجد وابن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي وغيرهم وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها، قال الزركشي: وهو المنصوص عن أحمد، وتقدم أن المتغير في محل التطهير مخفف لها.
(٦) لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر، ويستحب في غسل حائض، لأمره عائشة وأسماء بذلك، رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>